السيد تقي الطباطبائي القمي
50
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
انه لا يكون مملوكا ولا بيع الا في ملك . القسم الثاني : ما يكون وقفا على القسم الأول كالفرش والسراج وأمثالهما مما يكون وقفا للمسجد فان هذه الأشياء مملوكة للمسجد لأجل انتفاع المسجد بها . القسم الثالث : ما يكون وقفا لطائفة خاصة لأجل انتفاعهم بنفس العين كالمدارس الموقوفة على الطلاب فإنها مملوكة لهم لأجل ان ينتفعوا بها . القسم الرابع : ما يكون وقفا لطائفة أو جهة لأجل الانتفاع بمنافعها كالحمام الموقوف على زوار الحسين عليه السلام فإنه مملوك لكلي الزائر لأجل انتفاعه بمنافعه وتكون منفعتها مملوكة لذلك الكلي . القسم الخامس : ان يكون وقفا للجامع بين الأنواع المختلفة كالقناطر والجسور وأمثالهما فإنها وقف على كلي المار عليها ومملوكة له لأجل الانتفاع بها بالعبور عليها وقس عليها بقية الموارد . وفي بعض هذه الاقسام تكون المنفعة مملوكة للموقوف عليه كالحمام الموقوف ونحوه وفي بعض الاقسام يكون المملوك للموقوف عليه الجهة الخاصة كالسكنى في المدارس والعبور على القناطر وهكذا . والدليل على المدعى المذكور قوله عليه السلام : « الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها » فان مقتضى الجملة المذكورة ان الواقف باي نحو اعتبر وأنشأ يكون نافذا شرعا مضافا إلى أنه لا يبعدان ما